أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط صرف حافز التدريس للمعلمين وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
وأوضحت أنه يشترط لإستحقاق المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة توافر الشروط التالية:-
- أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين.
- إستيفاء النصاب الاسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (۱۸) يومًا من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.
- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.
- ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "

















0 تعليق