وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
ونص التعديل على أن تستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
نشر القانون في جريدة الرسمية.
كان مجلس النواب وافق، أمس الأربعاء، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون بتأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، المقدم من النائب، هشام الحصري، عضو المجلس.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تُستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "






