: هل يرث الزوج قاتل زوجته؟.. فتوى من الأزهر تحسم الجدل

النبأ 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ورد إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤال حول مدى أحقية زوج قتل زوجته في أن يرث منها، وهو ما أثار تساؤلات فقهية وأخلاقية حول العلاقة بين الجريمة والحقوق الشرعية.

وفي رده، أكد الدكتور لاشين أن القتل يُعد مانعًا شرعيًا من الميراث، مستندًا إلى نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية، إضافة إلى قواعد عقلية وفقهية راسخة.

 أدلة شرعية واضحة

وأوضح الدكتور لاشين أستاذ الفقة بجامعة الأزهر أن القاعدة الفقهية تنص على أن "المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم"، أي أن وجود القتل كمانع يؤدي إلى سقوط حق القاتل في الميراث. واستشهد بحديث النبي ﷺ:
> "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

كما أشار إلى قول النبي ﷺ:
> "ليس لقاتل ميراث"، وهو نص صريح في منع القاتل من أن يرث من المقتول.

 أدلة عقلية وفقهية

 

وساق الدكتور لاشين جملة من الأدلة العقلية التي تعزز هذا الحكم، أبرزها:

- أن القاتل استعجل ما لا يستحقه، فينطبق عليه القاعدة الفقهية: "من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه".
- أن السماح للقاتل بالميراث يفتح بابًا للفوضى والجرائم داخل الأسر، ويجعل القتل وسيلة غير مشروعة للوصول إلى المال.
- أن القتل جريمة كبرى في الشرع، ولا يمكن أن تكون وسيلة مشروعة للحصول على الحقوق المالية.

 خلاصة الفتوى

 

اختتم الدكتور لاشين فتواه بالتأكيد على أن القتل، سواء كان عمدًا أو شبه عمد، يُعد مانعًا من الميراث باتفاق أهل العلم، وأن من قتل مورثه لا يرث منه، حماية للأنفس، وصونًا للحقوق، وردعًا للجريمة.

 

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" النبأ "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??