: مجلس الدولة: العقوبات التأديبية لأفراد الشرطة تختلف عن الموظفين

النبأ 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ذكرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الجزاءات التأديبية التي يوقعها القانون علي أفراد الشرطة، تختلف عن الموظف العمومي بالدولة، فالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة تشمل: 

1) الإنذار.

(2) خدمات زائدة.

(3) الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يومًا في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذًا لهذا الجزاء ربع المرتب شهريًا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.

مجلسك  الدولة: العقوبات التأديبية لأفراد الشرطة تختلف عن الموظفين

الجزاءات الموقعة على أفراد الشرطة 
(4) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر

(5) الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها.

(6) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.

(7) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.

(8) تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.

(9) خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.

(10) خفض المرتب والدرجة معًا على الوجه المبين في البندين(۷و9).

(11) الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.


(12) الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ولرؤساء الأقسام توقيع الجزائين، ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" النبأ "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??