عمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي حفظ وحماية حقوق العمال المصريين حيث شمل القانون اوقات الاجازات اليومية والاسبوعية والسنوية وعدد ساعات العمل والاجازات الرسمية والاعياد وكافة الضوابط والشروط التي تحدد العلاقة بين العمل وصاحبه .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أحدي أهم المواد الهامة بالقانون والتي تحدد المدة الزمنية المحددة للانقطاع عن العمل وفقا للقانون وكيفية حسابها وتنظيمها بما لا يخل بمصلحة المؤسسة حيث أشارت المادة رقم ( 51) من قانون العمل ، أن العامل يمكن إن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة ، وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل .
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" البوابة نيوز "
0 تعليق