: 7 ضوابط تلتزم بها شركات التأمين بالقانون الجديد

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
belbalady.net تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة غدًا الأحد، لمناقشة قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

وحدد مشروع القانون 7 ضوابط لشركات التأمين بالقانون الجديد، وذلك في المادة 134 من مشروع القانون.

وألزمت المادة 134 من مشروع القانون الشركات التي تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين بالقواعد والضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي يجب ان تتضمن ما يلى:

1-  الضوابط الواجب توافرها في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.

2-  معايير الملاءة المالية.

3-  ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك في تحصيلها.

4-  الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.

5- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.

6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" البوابة نيوز "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
close
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??