: اعرف ضوابط رجوع المهاجر لعمله الحكومى بعد استقالته وفقا للقانون

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

belbalady.net تنص المادة 16 من قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، على أنه مع مراعاة أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى الوطن، تكون إعادة تعيين العامل الذى كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو القطاع العام الذى قبلت استقالته بقصد الهجرة الدائمة وهاجر إلى الخارج إذا عاد إلى الوطن خلال سنتين من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته متى قدم طلبا بذلك خلال 3 أشهر من تاريخ عودته النهائية، وتكون إعادة تعيين العامل في الوظيفة السابقة التي كان يشغلها إذا كانت خالية أو في وظيفة أخرى مماثلة.


ويجوز إعادة تعيين من جاوزت هجرته مدة السنتين المشار إليهما في الفقرة السابقة متى توافرت فيه اشتراطات شغل الوظيفة، ويعفى في هذه الحالة من إجراءات الامتحان أو المسابقة المتطلبة لشغل الوظيفة.
 

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" اليوم السابع "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
close
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??