: المرجعية والإستفتاءات … أسئلة بشأن ولاية الأب على الصبي

shafaqna 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

belbalady شفقنا- أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن ولاية الأب على الصبي.

 

السؤال: هل تسقط ولاية الأب على ابنته اذا كان الاب سفيهاً؟

الجواب: الولاية الممنوحة للأب إنّما هي لمصلحة البنت فلابد أن يراعي ما هو المصلحة لبنته فإن كان الأب يفقد هذه الجهة لسفاهته فلا تثبت له الولاية، نعم للجد من جهة الأب الولاية أيضاً إن كان موجوداً.

 

٢السؤال: متى تسقط ولاية الأب على الفتاة (اذا كانت تريد الزواج) و لكن الأب غير موافق؟

الجواب: لا تسقط ولايته بمجرّد عدم موافقته على من تقدّم لها، بل تسقط فيما إذا منعها من الزواج من كلّ كفوء يتقدّم لخطبتها.

 

 

٣السؤال: فتاة يتيمة الأب وليس لها عم وجدها متوفى ولها اخ يبلغ من العمر حوالي (١٣) سنة فمن هو ولي امرها ؟

الجواب: لا ولاية لأحد عليها إذا كانت بالغة رشيدة، أمّا قبل ذلك فالولاية عليها للحاكم الشرعي.

 

 

٤السؤال: لمن تثبت الولاية على الطفل في شؤونه ؟

الجواب: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال ، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي ولسائر المؤمنين مع فقدهم.

 

 

٥السؤال: هل يجوز لولي الطفل أن يسلمه الى أمين ليعلمه صنعة ما؟

الجواب: نعم يجوز له تسليمه إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده.

 

 

 

٦السؤال: هل تشترط العدالة في ولاية الاب والجد؟

الجواب: كلا لا تشترط، لكن متى ظهر للحاكم الشرعي ولو بقرائن الأحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.

 

 

 

٧السؤال: هل يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملاً في المعامل؟

الجواب: نعم يجوز، إذا كان بنظر العقلاء خالياً عن المفسدة.

 

 

 

٨السؤال: هل يجوز تصرف الوالدين في مال ولدهما غير البالغ؟

الجواب: يجوز ذلك للأب اذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في مال الولد من دون اذن الاب او الجد للاَب، فإن أذِنَ أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، وأمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .‏

انتهى

 

 

 

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" shafaqna "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
close
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??