حمل الطعن رقم 103416 لسنة 65 ق . عليا .
ونسبت النيابة الإدارية إليه ، أنه عام 2001، أنه اختلس الأدوية البالغ قيمتها 677 ألف و 40 جنيها المملوكة لجهة عمله وزور فاتورتين ، وتحصل لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بلغ قدره 263 ألف و160جنيه .
ورأت محكمة الدرجة الثانية ، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ، ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا لا ريب فيه من واقع ما كشفت عنه الأوراق وعلى نحو ما استظهره الحكم الأول ، والذي بنى اقتناعه في إدانة الطاعن على أسباب استخلصها استخلاصا سليما ، ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق .
ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضيات واجبات وظيفته ، ويصبح مسلكه مكونا لمخالفات تأديبية تستوجب مجازاته تأديبيا بالجزاء المناسب لذلك ، وإذ قضت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بمجازاته عن هذه المخالفات بالإحالة إلى المعاش ، وقد جاء هذا الجزاء متناسبا مع ما نسب إليه ، وثبت في حقه ، فإن حكمها الطعين يكون قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله خليقا بالرفض .
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" اليوم السابع "
0 تعليق