: "الجنايات" تقضي بحبس متهم بحيازة سلاح نارى فى حلوان سنة مع الشغل

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
belbalady.net قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح ناري في حلوان بالحبس سنة وغرامة 1000 جنيه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق.

 

التحقيقات كشفت قيام المتهم وآخرين، بحيازة سلاح ناري والاعتداء على جيرانه لوجود خلافت فيما بينهم، ما تسبب في إصابة المجني عليهم بعدة جروح.

 

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

 

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

 

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" اليوم السابع "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
close
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??