ارشيفية
حجم الخط: A A A
أحمد الشربينى
02 أغسطس 2018 - 12:46 م
أمرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بإصدار حكم نهائى وبات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه.
وذكر التقرير أنه لا يوجد نص قانونى يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأى قدر كان، ومن ثم لا يشكل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل قرار سلبي ما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى للإلغاء، وهو الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الأطباء وآخرين لإلزام الحكومة بزيادة البدل، لانتفاء القرار الإداري.
وأوضح التقرير أن الحكم المطعون فيه بما تضمنه من أن بدل العدوى المقرر للأطباء غير كافٍ لمواجهة المخاطر التى يتعرضون لها، فإنه يكون قد أحل نفسه محل الحكومة مخالفا بذلك مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن استناد ذلك الحكم إلى المادة 18 من الدستور التى تتضمن التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالقطاع الطبى جميعا، وهو الالتزام الواجب على السلطة التشريعية التدخل لتنظيمه تشريعيا، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بمخالفته للقانون.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة بدل العدوى صارت هى والعدم سواء؛ نظرا لتقاعس وزارة الصحة منذ مدة تجاوزت 20 عاما عن مراجعتها بصفة دورية للتناسب مع المخاطر التى قررت لمجابهتها، الأمر الذى يستوجب تدخل مجلس النواب لسن تشريع يحد من إطلاق يد الحكومة فى منح البدلات أو منعها.
أمرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بإصدار حكم نهائى وبات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه.
وذكر التقرير أنه لا يوجد نص قانونى يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأى قدر كان، ومن ثم لا يشكل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل قرار سلبي ما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى للإلغاء، وهو الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الأطباء وآخرين لإلزام الحكومة بزيادة البدل، لانتفاء القرار الإداري.
وأوضح التقرير أن الحكم المطعون فيه بما تضمنه من أن بدل العدوى المقرر للأطباء غير كافٍ لمواجهة المخاطر التى يتعرضون لها، فإنه يكون قد أحل نفسه محل الحكومة مخالفا بذلك مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن استناد ذلك الحكم إلى المادة 18 من الدستور التى تتضمن التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالقطاع الطبى جميعا، وهو الالتزام الواجب على السلطة التشريعية التدخل لتنظيمه تشريعيا، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بمخالفته للقانون.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة بدل العدوى صارت هى والعدم سواء؛ نظرا لتقاعس وزارة الصحة منذ مدة تجاوزت 20 عاما عن مراجعتها بصفة دورية للتناسب مع المخاطر التى قررت لمجابهتها، الأمر الذى يستوجب تدخل مجلس النواب لسن تشريع يحد من إطلاق يد الحكومة فى منح البدلات أو منعها.
بالبلدي | BeLBaLaDy
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" المصريون "