belbalady.net
تستعد المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري لانطلاق في عملية التصويت في الخارج والداخل وفق المواعيد التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري، حيث تغطي هذه المرحلة عددًا من المحافظات بنظامي الفردي والقائمة، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وأهمية الدور الذي تلعبه هذه الانتخابات في تشكيل السلطة التشريعية للفترة المقبلة.
وتشهد هذه المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب إجراء عملية التصويت في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، حيث تُجرى الانتخابات على مرحلتين تشملان جميع محافظات الجمهورية، حيث تضم المرحلة الثانية الآتي:
«القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».
أما بنظام القائمة، فتضم دائرتين: "قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتشمل 6 محافظات، و"قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتشمل 7 محافظات.
ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن مخالفة الصمت الانتخابي ليست مجرد مخالفة بسيطة، وإنما جريمة يعاقب عليها القانون وتأتي فترة الصمت الانتخابي لضمان عدالة المنافسة بين المرشحين.
ووفقا للمادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمى (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون.
وحسب المادة (24) تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
وبحسب المادة (23) من القانون، لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
وبحسب المادة (58) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
وبحسب المادة (67) من القانون يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:
-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.
-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.
من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
- ويختلف مدة الحرمان حسب نوع الجريمة:
فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الفجر "















0 تعليق