belbalady.net تنص المادة 52 من قانون العمل المصرى على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر. كما تنص المادة 53 على أنه للعامل الذى أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته. ويأتي قانون العمل ليوضح الحقوق والواجبات الواقعة على الطرفين، العامل وصاحب العمل لما يضمن حقوق كل منهما والتزاماتهما على مدار فترة العمل وبعد انقضاء عقد العمل بينهما.