: يوم المرأة العالمى.. قانون العمل أنصف النساء وحظر فصلهن خلال إجازة الوضع

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

belbalady.net نص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع، كما شدد القانون بعدم أحقية المرأة الحصول على إجازة وضع لأكثر من مرتين طوال مدة عملها.

ونصت المادة  91 من هذا القانون، على أنه من حق العاملة التي بلغت مدة خدمتها 10 أشهر فأكثر الحق في الحصول على إجازة مدتها 90 يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه، ويشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

وحظر قانون العمل فصل العاملة خلال إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدي صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية .

 

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" اليوم السابع "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??