: دعوى تطالب بمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية | BeLBaLaDy

المصريون 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أقام حميدو جميل وعمرو حسن عبد السلام وحيد صابر الكيلاني المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته أو وصية موثقة أو موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس الوزراء النائب العام بصفتيهما.

وذكرت الدعوى، أنه أعلن من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء إحدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين أحد الأشخاص المتوفين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب القصر العينى  وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى ، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل القصر العينى .

وأضاف أن القانون  يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية ؛ وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية  يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذي يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام  والذى ينص توجيه  أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه .

كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة .

وأن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون ، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة ، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك .

وحدد الكتاب الدورى بأن بنوك قرنيات العيون تحصل على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل .

وحدد أيضا الكتاب أن قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح ،وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات.

وتابعت الدعوى: أن الدستور المصرى الصادر سنة 2014 تضمن فى المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ،كما أن المادة 51 منه  الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ،والمادة 60 بأنه لجسد الإنسان حرمه والاعتداء عليه أو التشويه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء إيه تجارب طبية وعلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 61 : التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده إثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة او وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء إليه لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون .

وأوضحت أن الدستور المصري أقر بحرمة جسد الإنسان ولا يجوز المساس به سواء في حياته أو بعد موته إلا برضاء الشخص بموافقة أو وصية موثقة أو برضاء أهله وورثته.

| BeLBaLaDy

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" المصريون "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
close
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??