"أتاحها عميد قصر العيني".. خبراء يوضحون قانونية استئصال قرنية متوفى | BeLBaLaDy

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أثار حادث انتزاع قرنية عين أحد المرضى المتوفين بمستشفى قصر العيني بعد اكتشاف ذويه الواقعة جدلًا واسعًا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لجسد رجل بدون عينين وحضور قوات الأمن لتفقد الحادث، خصوصًا بعد تصريحات تلفزيونية للدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على قناة "دريم" ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، "إن القانون يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الجزء السطحي من القرنية دون موافقة الأهل".

فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، قال إن ما حدث "جريمة دستورية"، مؤكدًا أن الواقعة اخترقت المواد "60، 61، 89" من دستور مصر 2014، حيث تنص المادة 60 على تحريم الاعتداء على جسد الميت أو تشويهه أو استغلاله في التجارب الطبية والعلمية، مضيفًا أن المادة 61 تحدد الإطار الذي يتم فيه التبرع بالأعضاء ويكون عن طريق اتفاقية أو وصية موثقة من المتبرع، كما أن المادة 89 من الدستور تحظر استغلال البشر بأي طريقة.

وأشار عبدالنبي في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه حسب الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 الصادر من النائب العام آنذاك، يجيز القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية تأسيس بنوك لحفظ قرنيات العيون للاستفادة منها في ترقيع القرنية على أن يتم الحصول على القرنيات من مصادر محددة، هي أصحاب الموافقة الكتابية وقتلى الحوادث والموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص بها إنشاء بنوك القرنيات والتي يُجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية بها على نقل القرنية.

وفي بند منفصل أوضح الكتاب، أنه في حالتي الحوادث والموتى في المستشفيات المرخص لها إنشاء بنوك القرنيات لا يشترط موافقة المتوفي أو ذويه، وهو ما علق عليه الفقيه الدستوري أنه أمام النص الدستوري لا يجوز التفسير أو التأويل أو الانحراف أو إساءة الاستعمال، لأن نص الدستور لا يُضاهيه أي نص آخر.

لا يوجد قانون يتيح انتزاع قرنية شخصٍ ما بعد وفاته دون موافقته، وفقًا للدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق الأسبق، موضحًا أن المادة 8 من قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، تنص على أنه لا يجوز نقل عضو أو جزء أو نسيج من متوفي إلى حي إلا للضرورة القصوى.

وفسّر كبيش لـ"الوطن" أن حالات الضرورة القصوى وفقًا للقانون، تستلزم أن يكون الميت أوصى وصيةً مؤكدة أو أثبت في مستندٍ رسميٍ، تنازله عن العضو أو الجزء أو النسيج الذي يُنتزع منه، مؤكدًا أن القانون يجُبُ ما قبله، كما أن الكتاب الدوري لا ينتهك أي نص قانوني.

وأكد كبيش أن مخالفة أحد أحكام القانون جناية، وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة مبلغ من 100 إلى 300 ألف جنيه، كما أن الجاني يواجه أيضًا تهمة انتهاك حرمة الموتى إلا أنها جنحة عقوبتها الحبس أو الغرامة، وفي هذه الحالة تُطبق العقوبة الأشد الخاصة بجناية مخالفة أحكام القانون.

| BeLBaLaDy

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" الوطن "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
close
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??